عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار رقم (50) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار الموقع عليها في مونتيفيديو جامايكا بتاريخ 10 / كانون الاول / 1982.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
ايمانا من الجمهورية العراقية بأهمية تدوين مبادئ القانون الدولي ليؤدي دوره بما يخدم ويطور العلاقات الدولية.
وبالنظر لتوصل المجتمع الدولي الى صياغة اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي تمثل تطورا هاما في القانون الدولي وتضمن توازنا توفيقيا بين مصالح جميع الدول في العالم ينسجم مع مبادئنا في توفير افضل جو لسلم الانسانية ولتضمنها قواعد قانونية جديدة تهدف الى خدمة البشرية جمعاء ولمطابقتها لمصالح القطر والمصالح العربية بشكل عام ، ولغرض تصديق اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار الموقع عليها في ( مونتيفيديو – جامايكا ) بتاريخ 10 / 12 / 1982 ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.