عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
يضاف الى المادة التاسعة والثلاثين من القانون ما يلي ويعتبر الفقرة ( 3 ) لها.
3 – اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك ، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه ، يقدر جملة ، على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويسري على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة.
الاسباب الموجبة
حماية للزوجة من ايقاع الزوج الطلاق عليها تعسفا ، وتعويضا لها عما يصيبها من ضرر جراء ذلك ، وضمانا لعيشها وحفظا لكرامتها.
فقد شرع هذا القانون.