قانون التعديل الاول لقانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم 56 لسنة 1980

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم 56 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم 56 لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة ( 12 ) من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم 56 لسنة 1980 ويحل محلها ما يأتي : –
المادة 12 –
اولا – تجري الانتخابات لاملاء العضويات التي تشغر في المجلس مرة واحدة في السنة وفي نفس المناطق الانتخابية التي حصل فيها الشاغر وبنفس طريقة الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون ، على ان لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة اشهر ويتم تحديد موعدها من قبل الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة.
ثانيا – اذا زاد عدد المقاعد الشاغرة على خمسة بالمائة من عدد اعضاء المجلس او زاد عدد المقاعد الشاغرة في اية منطقة انتخابية على نصف عدد مقاعدها تجري الانتخابات بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذا القانون وخلال تسعين يوما على ان لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة اشهر.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لكون الانتخابات التكميلية تأخذ وقتا وجهدا من قبل الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات والاجهزة الادارية في المحافظة التي تجري فيها وقد يتكرر ذلك عدة مرات في السنة وتسهيلا لذلك.
فقد شرع هذا القانون.