عنوان التشريع: بيان وزير الداخلية بشأن تجميد أموال
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
بناء على زوال الاسباب التى أدت الى تجميد اموال الرعايا الجيكوسلوفاكيين فى العراق واستنادا الى احكام المادة التاسعة من نظام مراقبة اموال الاجانب رقم 64 لسنة 1940 المعدل قررنا رفع السيطرة عن الاموال المذكورة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
احمد محمد يحيى وزير الداخلية
نشر فى الوقائع العراقية عدد 691 فى 11 – 7 – 1962