عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلى: –
1 – نعين بهذا قسم المحلات المسقفة والمخصصة للشركات والمؤسسات الاقتصادية فى الجمهورية العربية السورية فى معرض 14 تموز والواقع فى جانب الكرخ من بغداد مركزا كمركيا 2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ 9 – 7 – 1962
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 691 فى 11 – 7 – 1962