عنوان التشريع: بيان وزير البلديات باحداث بلدية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثالثة من قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 931 وتعديلاته قررنا احداث بلدية من الصنف الرابع فى ناحية تازة خورماتو التابعة لقضاء مركز كركوك – لواء كركوك بالحدود التالية : –
شمالا – القطع المرقمة 313، 314، 335 ،23، 96 ،97، 340 .
شرقا – انقطع المرقمة .384 ،375 ،343 ،344 ،347 ، 34، 413 ،412 ،383 .
غربا – خاصة جاى .
جنوبا – القطع المرقمة 149/430 .
وزير البلديات باقر الدجيلى
نشر فى الوقائع العراقية عدد 691 فى11 – 7 – 1962