عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
تنفيذا لاحكام الفقرة (2 – د) من المادة السابعة عشرة والمادة الحادية والعشرين من قانون انحصار التبغ رقم _54) لسنة 952 وعملا بالصلاحيات المخولة لنا بموجب قرار مجلس ادارة انحصار التبغ رقم (3) المتخذ فى جلسته الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ 19 – 6 – 1962 قررنا ان يكون مركز فحص التنباك لحاصل سنة 962 فى مركزي الهندية وكربلاء .
المدير العام ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ مصطفى محمد العزيرى
نشر فى الوقائع العراقية عدد 689 فى 5 – 7 – 1962