بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 7 لسنة 1962

      التعليقات على بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 7 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 7 لسنة 1962
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (7) لسنة 1962 الصادر من وزير المالية بتاريخ 20 – 6 – 1962 نعلن بهذا : –
1 – ان معدل اسعار العروض التى قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه هو 065 /99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزى العراقى – بغداد وذلك بنسبة فائدة 4/3 3 (ثلاثة وثلاثة ارباع بالمائة) سنويا .
المحافظ عبد اللطيف الشواف
نشر فى الوقائع العراقية عدد 689 فى 5 – 7 – 1962