بيان وزير الشؤون الاجتماعية

      التعليقات على بيان وزير الشؤون الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير الشؤون الاجتماعية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

بياء على مقتضيات المصلحة العامة وتأمينا لمعيشة بعض عوائل اخواننا اللاجئين الفلسطينيين فقد قررنا ما يلى: –
1 – الغاء المادة (13) من بيانا رقم (7) لسنة 1961 ويستعاض عنها بما يلى: –
يجوز لمدير الخدمات الاجتماعية العام فى احوال خاصة بناء على الضرورة و صرف المخصصات الى اللاجئين المقبولين بدون صرف فى الحالات الاتية .
أ – اذا تأيد بصورة لا تقبل الشك عدم وجود مورد لديهم .
ب – اذا كانت العائلة مؤلفة من اربعة افاد واكثر وموردهم الشهري لا يتجاوز العشرة دنانير .
ج – اذا كان عدد افراد العائلة اقل من اربعة وموردهم لا يتجاوز الستة دنانير شهريا .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
و . وزير الشؤون الاجتماعية حسن الطالبانى
نشر فى الوقائع العراقية عدد 689 فى 5 – 7 – 1962