تعليمات رقم (177) لسنة 1979 ايجار الشواطىء المتجاوز عليها بالغرس

      التعليقات على تعليمات رقم (177) لسنة 1979 ايجار الشواطىء المتجاوز عليها بالغرس مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (177) لسنة 1979 ايجار الشواطىء المتجاوز عليها بالغرس
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 177
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى الفقرة (سابعاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1652) في 24 – 12 – 1978، قرر المجلس الزراعي الاعلى.
اصدار التعليمات التالية : –

مادة 1
اولاً – تقدم طلبات ايجار الشواطئ المملوكة للدولة المتجاوز عليها بالغرس، قبل تاريخ نشر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1652) في الجريدة الرسمية، من قبل المتجاوزين (او من يقوم مقامهم قانوناً)، الى المجالس الزراعية في المحافظات التي تقع تلك الشواطئ ضمن حدودها الادارية، خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نشر القرار، ولا تقبل الطلبات المقدمة بعد انتهاء المدة المذكورة.
ثانياً – بعد تسجيل الطلب لدى المجلس الزراعي في المحافظة، يحال الى المنطقة (او المصلحة) الزراعية المختصة لتشكيل لجنة خاصة برئاسة رئيس المنطقة الزراعية، او مدير قسم الاراضي في المنطقة، او المصلحة الزراعية المختصة، وعضوية كل من موظف حقوقي من العاملين في قسم الاراضي ومهندس زراعي وممثل عن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية ومساح اول، لاجراء الكشف الموقعي على المساحة المدعى بالتجاوز عليها بالغرس وتنظيم محضر ومرتسم بالوضع الراهن وتقدير بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المتجاوز عليها.

مادة 2
تجري اللجنة كشفاً مستعجلاً بحضور المدعي وتنظيم مرتسماً للمساحة المتجاوز عليها ومحضراً مفصلاً، يتضمن ما يلي : –
اولاً – التحقيق في صحة وقوع التجاوز بالغرس من قبل المدعي على الشاطئ المملوك للدولة قبل نشر قرار مجلس قيادة الثورة، وفي حالة وجود نزاع بين اكثر من مدع بالتجاوز بالغرس على نفس المساحة، يعرض النزاع على الوزارة، بعد تدوين اقوال كافة ذوي العلاقة مع مطالعة اللجنة، ويكون قرار الوزارة بشأن النزاع نهائياً، وتستكمل على ضوئه الاجراءات الاخرى.
ثانياً – تحديد المساحة التي يثبت ان المدعى قد تجاوز عليها بالغرس قبل تاريخ نشر القرار وتحديد عدد الاشجار المثمرة في الدونم الواحد من الارض، والتأكد من انهال ا تقل عن اربعين شجرة ثمرية في الدونم، واذا كانت المساحة المتجاوز عليها تزيد على عشرة دونمات، تحدد اللجنة بالاتفاق مع المدعي، عشرة دونمات منها للتعاقد معه عليها، وتشعره برفع يده عن المساحة الزائدة، وتؤشر المساحة المححدة له على المرتسم.
ثالثاً – تقدير بدل الايجار السنوي للدونم الواحد من المساحة المتجاوز عليها، للسنوات الثلاث الاولى من العقد مع الاسترشاد بالاسس والضوابط التي تضعها الوزارة لتقدير البدل، ولرئاسة المنطقة او المصلحة الزراعية، تكليف اللجنة باعادة النظر في بدل الايجار كل سنتين، بعد انقضاء السنوات الثلاث الاولى عند الاقتضاء.
رابعاً – اذا تبين للجنة عدم توفر الشروط اللازمة للتأجير، وفقاً لأحكام القرار وهذه التعليمات، توضح ذلك في المحضر وتوصي المنطقة او المصلحة الزراعية لاتخاذ ما يلزم لرفع التجاوز، وفقاً للمادة العاشرة من قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (51) لسنة 1959 المعدل.

مادة 3
اولاً – تقدم اللجنة محضر الكشف والمرتسم المنظم بموجبه، الى رئاسة المنطقة (او المصلحة) الزراعية، وعلى الاخيرة دراسة الطلب، وبعد التأكد من عدم تعارضه مع مصلحة الاصلاح الزراعي، تتولى مفاتحة الجهات التالية لبيان رأيها بشأن الطلب : –
أ – الدوائر المسؤولة عن الري واستصلاح الاراضي في المنطقة، بقدر تعلق الامر بمشاريع استصلاح الاراضي والري والبزل.
ب – هيئة التخطيط الاقليمي بوزارة التخطيط، بقدر تعلق الامر بالتصاميم الاساسية ذات العلاقة والمشاريع التنموية.
ثانياً – بعد استكمال المعلومات اللازمة، تتولى المنطقة (او المصلحة) الزراعية المختصة عرض الموضوع مع اولياته على المجلس الزراعي في المحافظة مشفوعاً بمطالعتها بشأن الطلب.
ثالثاً – عند اقتران الطلب بموافقة المجلس الزراعي في المحافظة، تتولى المنطقة (او المصلحة) الزراعية تنظيم عقد الايجار مع المتجاوز بثلاثة نسخ، بعد استيفاء بدل الايجار السنوي منه، ويوقع العقد من قبل الطرفين، ويكون رئيس المنطقة (او المصلحة) الزراعية، او من يقوم مقامه، مخولاً بالتوقيع على العقد.
رابعاً – تعطى نسخة من العقد للمتعاقد، وتحتفظ المنطقة (او المصلحة) الزراعية بالنسخة الثانية، وترسل النسخة الثالثة الى الوزارة.

مادة 4
تقوم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي باعداد نموذج لعقود الايجار، وفقاً لأحكام القرار وهذه التعليمات، على ان يتضمن التزامات المستأجر والآثار المترتبة على اخلاله بها، وتزود الوزارة كافة المناطق والمصالح الزراعية باعداد كافية من نموذج العقد.

مادة 5
يحق للمتجاوز المتعاقد، ولرئاسة المنطقة (او المصلحة) الزراعية المختصة، الاعتراض على بدل الايجار المقدر للدونم الواحد، لدى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائياً.

المحتوى 1
مادة 6
تسجل المبالغ المستوفاة عن بدلات ايجار الاراضي المؤجرة بموجب القرار، ايراداً لحساب وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، ان كانت الارض واقعة ضمن حدود المنطقة الزراعية، وتسجل ايراداً للمصلحة الزراعية، ان كانت واقعة ضمن حدودها.

مادة 7
اولاً – في حالة وجود ضرورة لتنظيم الحقوق المجردة للشاطئ المؤجر، تتولى الجهات المبينة في مادة 8 من قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (71) لسنة 1978، تنظيم ذلك وفقاً لأحكام المادة المذكورة.
ثانياً – لا يجوز للمستأجر التصرف بالارض المؤجرة له او احداث اية ابنية او منشآت ثابتة عليها، لغير اغراض البستنة.

مادة 8
تقوم المنطقة (او المصلحة) الزراعية المختصة، بواسطة اجهزتها ذات العلاقة، بمراقبة التزام المستأجرين بأحكام القرار وهذه التعليمات والعقد المبرم معهم.
وفي حالة ثبوت مخالفة أي منهم لالتزاماته، ينذر بإزالة المخالفة خلال فترة مناسبة، فان لم يمتثل للانذار، يتم تثبيت ذلك بمحضر اصولي يتضمن تحديد المخالفة وعدم استجابة المتعاقد للانذار، ويعرض الموضوع على وزارة الزراعة والاصلاج الزراعي لفسخ العقد وتملك المغروسات بقيمتها مستحقة للقلع، واستيفاء ضعف بدل الايجار من المستأجر، اعتباراً من تاريخ وقوع التجاوز بالغرس، لحين فسخ العقد.
فإذا كان المخالف قد قلع المغروسات او المحدثات الزراعية، فتستوفى منه قيمتها باعتبارها قائمة، اضافة الى اجر المثل المضاعف.

مادة 9
على رئاسات المناطق الزراعية والمصالح الزراعية اتخاذ الاجراءات الحازمة لمنع وقوع التجاوزات بالغرس او البناء على الاراضي الزراعية والشواطئ المملوكة للدولة، الواقعة ضمن حدودها، ومفاتحة الجهات الادارية المختصة لتطبيق احكام مادة 10 من قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (51) لسنة 1959 المعدلة، بموجب البند (ثانياً) من مادة 14 من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976.

مادة 10
اولاً – على المستأجر تسديد بدل الايجار السنوي عند استحقاقه، وفي حالة مضي اكثر من شهر على الاستحقاق، يعتبر مخلاً بشروط العقد، وتتخذ الاجراءات اللازمة لفسخ العقد ورفع يده عن الارض.
ثانياً – على المستأجر تسليم الارض وما عليها من منشآت زراعية ومغروسات، الى المنطقة (او المصلحة) الزراعية المختصة، بموجب محضر تسليم وتسلم اصولي، عند انتهاء مدة الايجار البالغة خمسة وعشرين سنة، ولا يحق له التصرف بالمغروسات او المنشآت بأي شكل من الاشكال، غير انه اذا كانت له ثمار لم يحن قطافها عند انتهاء مدة العقد، فتمدد المدة المذكورة، لحين انتهاء الموسم.
ثالثاً – يجوز للمجلس الزراعي الاعلى، عند الاقتضاء، الموافقة على طلب المستأجر بتجديد العقد المبرم معه، بعد انتهاء مدته.

مادة 11
لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، فسخ العقد، قبل انقضاء مدته، بناء على مقتضيات المصلحة العامة، او لانشاء مشروع ذي منفعة عامة، وفي هذه الحالة يعوض المستأجر من قبل الجهة المستفيدة من الفسخ، تعويضاً كاملاً عن المغروسات والمنشآت الزراعية فقط التي احدثها، اضافة الى بدل الايجار المستوفى عن السنة التي يتم فيها الفسخ لهذا الغرض,

مادة 12
يعمل بهذه التعليمات، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رئيس المجلس الزراعي الاعلى