التعديل الاول لنظام ادارة اتحاد الصناعات العراقي رقم 1 لسنة 1976

      التعليقات على التعديل الاول لنظام ادارة اتحاد الصناعات العراقي رقم 1 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لنظام ادارة اتحاد الصناعات العراقي رقم 1 لسنة 1976
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام مادة 10 من قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم (78) لسنة 1975 المعدل.
قررنا اصدار التعديل الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (1) من مادة 7 من نظام ادارة اتحاد الصناعات العراقي رقم (1) لسنة 1976 ويحل محلها ما يأتي : –
أ – تلزم كافة المشاريع الصناعية المعرفة بأحكام الفقرة (7) من مادة 1 من قانون الاتحاد رقم 78 لسنة 1975 المعدل والحاصلة على اجازة التأسيس من مديرية التنظيم والمساعدات العامة بالانتساب للاتحاد.
ب – لا يقبل طلب المشروع الصناعي الذي تزيد اقيام مكائنه عن – / 6000 ديناراً – عدا مكائن واجهزة توليد القوة الكهربائية – بالانتساب للاتحاد ما لم يكن حاصلاً على اجازة تأسيس من مديرية التنظيم والمساعدات العامة وتستثنى من ذلك المشاريع المنتسبة قبل صدور هذا النظام.
جـ – للمشاريع الصناعية القائمة فعلاً بالانتاج والتي تقل اقيام مكائنها عن – / 6000 دينار بالتقدم بطلبات الانتماء خلال فترة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ تنفيذ هذا النظام وعلى الاتحاد دراسة هذه الطلبات والنظر بقبول انتماء هذه المشاريع وفقاً (للتعليمات والشروط الخاصة) والتي توضع بالتعاون مع المؤسسة العامة للتنمية الصناعية وتقترن بمصادقة الوزارة ويستثنى من ذلك المشاريع المسجلة في الاتحاد قبل صدور هذا النظام.
د – لا يقبل طلب المشروع الذي تقل اقيام مكائنه عن – / 6000 دينار والذي سيقام مستقبلاً بالتسجيل لدى الاتحاد ما لم يكن حاصلاً على وثيقة تسجيل من مديرية التنظيم والمساعدات العامة.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصناعة والمعادن