عنوان التشريع: تعليمات رقم (178) لسنة 1979 تعديل تعليمات اسس تسليم واستغلال الاراضي المستصلحة رقم 173 لسنة 1978
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 178
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام مادة 12 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970، وتسهيلاً لتنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (742) لسنة 1977.
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية : –
مادة 1
تلغى (مادة 2) من التعليمات رقم (173) لسنة 1978، ويحل محلها ما يلي : -مادة 2 – يجوز تسليم الاراضي التي تمت فيها الاعمال التنفيذية للاستصلاح قبل غسلها واستزراعها تجريبياً، اذا كانت الملوحة فيها لا تزيد عن (8 مليموز / سم)، وكذلك الاراضي التي تزيد الملوحة فيها عن (8 مليموز / سم) في نسبة لا تتجاوز (10٪) منها.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس المجلس الزراعي الاعلى