مرسوم رقم 100 سك مسكوكة تذكارية بمناسبة سنة الطفل

      التعليقات على مرسوم رقم 100 سك مسكوكة تذكارية بمناسبة سنة الطفل مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم رقم 100 سك مسكوكة تذكارية بمناسبة سنة الطفل
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-17 00:00:00

استناداً الى مادة 6 والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976,
رسمنا بما هو آت : –

مادة 1
يسك من قبل البنك المركزي العراقي مسكوك تذكاري نموذجي من فئة (دينار واحد)، ومسكوك تذكاري نموذجي من فئة (مائتين وخمسين فلساً)، بمناسبة السنة الدولية للطفل 1979.

مادة 2
يكون مسكوك (الدينار الواحد) من الفضة المخلوطة بنسبة (900 / 1000)، وبقطر (40) مليمتراً، ويزن (31) غراماً، ويكون مسكوك (المائتين والخمسين فلساً) من النيكل الخالص، وبقطر (33) مليمتراً، ويزن (15) غراماً.

مادة 3
يظهر على وجه المسكوكين المبينين في مادة 1 دائرة مركزية تحتوي على صورة جانبية لطفل يزين العمل العراقي صدره، وفي نهاية العمل تتفرع ثلاثة اغصان في نهاية كل غصن ثلاث زهرات تتشكل في رأس الطفل على هيئة اكليل، كما تظهر ثلاث دوائر خارجية تحيط بالدائرة المركزية، وفي الفسحة المحيطة بوجه الطفل تكتب عبارة (اطفال اليوم ابطال الغد) بالخط العربي الكوفي، ويظهر على ظهر المسكوكين عبارة (الجمهورية العراقية) في الاعلى، وعبارة (السنة الدولية للطفل) في الاسفل، وزخرفة اسلامية في الجانبين وتحتهما التأريخان (1399 هـ) في الجهة اليمنى، و(1979 م) في الجهة اليسرى ودائرة في الوسط تكتب فيها فئة المسكوك (1 دينار)، و(250 فلساً)، وتحت الدائرة يظهر شعار الامم المتحدة الخاص بالسنة الدولية للطفل.

مادة 4
تكون حافتا المسكوكين مسننتين.

مادة 5
ينفذ هذا المرسوم، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1399 المصادف لليوم السابع عشر من شهر شباط لسنة 1979.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية