قرار رقم 224 الموافقة على اجراء تسوية قيدية في سجلات وزارة الزراعة

      التعليقات على قرار رقم 224 الموافقة على اجراء تسوية قيدية في سجلات وزارة الزراعة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 224 الموافقة على اجراء تسوية قيدية في سجلات وزارة الزراعة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 224
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-21 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 2 – 1979 ما يلي : –

1 – الموافقة على اجراء التسوية القيدية بالمبلغ (894 / 26272) (ستة وعشرون الفاً ومائتان واثنان وسبعون ديناراً وثمنمائة واربعة وتسعون فلساً)، المسجل في سجلات وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، بذمة المديرية العامة للاموال المحجوزة (الملغاة)، وتتحمل ميزانية الوزارة للسنة المالية الحالية المبلغ المذكور.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة