عنوان التشريع: قرار رقم 213 تخويل وزير العدل صلاحية الصرف لخطة اصلاح النظام القانوني
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 213
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-18 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 2 – 1979 ما يلي : –
1 – يتم الصرف الاصولي، من تخمينات تنفيذ المرحلة الثانية في خطة اصلاح النظام القانوني، المخصصة في ميزانية وزارة العدل لسنة 1979، بموافقة وزير العدل في كل قضية على حدة.
2 – يخول وزير العدل، صلاحية الصرف في حدود التخصيصات المذكورة، وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض، بمقتضى مادة 3 من القانون رقم (35) لسنة 1977، استثناء من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل، وقانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 المعدل، وقانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، ونظام مخصصات الايفاد والسفر رقم (1) لسنة 1973 المعدل.
3 – يعمل بهذا القرار، اعتباراً من 1 – 1 – 1979، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة