عنوان التشريع: قرار رقم 215 منح معاون امين العاصمة ومديري الوحدات سلطة حاكم جزاء
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 215
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-20 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 2 – 1979 ما يلي : –
اولاً – يمنح بموجب هذا القرار، معاون امين العاصمة لشؤون الوحدات، ومديرو الوحدات في امانة العاصمة، (كل في ضمن حدود وحدته)، سلطة حاكم جزاء، لغرض فرض الغرامة المنصوص عليها قانوناً، على ان لا يتجاوز مبلغها (العشرة دنانير)، عن المخالفات التي تقع امامهم، والمنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 في الفقرة (اولاً) من المادة (487)، والفقرتين (اولاً وثانياً) من المادة (488)، والمادة (490)، والفقرة (اولاً) من المادة (491)، والمادة (492) والمادة (497)، والفقرة (ثالثاً)، من المادة (500).
ثانياً – يكون قرار الحكم الذي، يصدر بمقتضى الفقرة (الاولى) من هذا القرار، وفق النموذج المرفق.
ثالثاً – اذا امتنع المخالف عن دفع الغرامة المحكوم بها، يقدم الى حاكم جزاء امانة العاصمة لابدال الغرامة بالحبس.
رابعاً – للمحكوم عليه بالغرامة الطعن بقرار الحكم لدى حاكم جزاء امانة العاصمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القرار، ولحاكم الجزاء تصديق القرار او الغاؤه او تخفيف العقوبة.
خامساً – اذا كانت المخالفة تستلزم فرض غرامة تتجاوز صلاحية موظف امانة العاصمة، او تستلزم الحبس، فتحال القضية الى حاكم جزاء امانة العاصمة.
سادساً – يتولى وزير العدل وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نموذج
قرار الحكم
وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة
المرقم والمؤرخ
1 – الاسم الكامل للمخالف :
2 – عنوان ومحل اقامته :
3 – عمره :
4 – نوع المخالفة والنص القانوني :
6 – اثبات المخالفة :
7 – الحكم :
التوقيع :
الاسم :
عنوان الوظيفة :
ملاحظة – للمحكوم عليه بالغرامة، بموجب هذا القرار الطعن به لدى حاكم جزاء امانة العاصمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القرار، ولحاكم الجزاء تصديق القرار او الغاؤه او تخفيف العقوبة.
(الفقرة (الرابعة) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم والمؤرخ في / / 1978).