قرار رقم 180 استثناء منشأة الخطوط الجوية العراقية من احكام قرار مجلسي تنظيم التجارة رقم 724 في 1978/7/2

      التعليقات على قرار رقم 180 استثناء منشأة الخطوط الجوية العراقية من احكام قرار مجلسي تنظيم التجارة رقم 724 في 1978/7/2 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 180 استثناء منشأة الخطوط الجوية العراقية من احكام قرار مجلسي تنظيم التجارة رقم 724 في 1978/7/2
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 180
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-13 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 2 – 1979 ما يلي : –
1 – تستثنى (المنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية)، من احكام قرار مجلس تنظيم التجارة رقم (724) في 2 – 7 – 1978، ويسمح لها باستيراد المعدات والادوات الاحتياطية اللازمة لأغراضها، من المناشئ والشركات المقاطعة دون تحديد مبالغ تلك الاستيرادات.
2 – يتولى مجلس تنظيم التجارة والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة