قرار رقم 179 تعديل القرار 1529 لسنة 1978

      التعليقات على قرار رقم 179 تعديل القرار 1529 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 179 تعديل القرار 1529 لسنة 1978
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 179
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-13 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 2 – 1979 ما يلي : –
1 – تحل عبارة (الجمهورية العراقية)، محل عبارة (جمهورية مصر العربية) الواردة بالفقرتين (1 و2) من قرار مجلس قيادة الثورة (1529) في 26 – 11 – 1978.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة