قرار رقم 177 تخويل السفراء في الخليج صلاحيات

      التعليقات على قرار رقم 177 تخويل السفراء في الخليج صلاحيات مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 177 تخويل السفراء في الخليج صلاحيات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 177
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-13 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 2 – 1979 ما يلي : –
اولاً – يخول السفراء في السفارات العراقية في منطقة (الخليج العربي)، صلاحية تمديد وتجديد جوازات سفر العراقيين المقيمين في اقطار الخليج العربي، على ان تتولى هذه السفارات ابلاغ وزارة الداخلي، عن طريق وزارة الخارجية، بأسماء العراقيين الذين ترى السفارة مانعاً من تمديد او تجديد جوازات سفرهم، مع ذكر الاسباب، للنظر في اتخاذ الاجراء المناسب.
ثانياً – أ – مع مراعاة احكام قانون التدرج الطبي، يسمح لخريجي الكليات والمعاهد العالية المشمولين بالتوزيع المركزي للخريجين، وذوي المهن الطبية، بالعمل في اقطار الخليج العربي، بعد ادائهم خدمة فعلية في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، مدة لا تقل عن مدة الدراسة في تلك الكليات والمعاهد العالية، وذلك بناء على اقتراح من دوائرهم، وموافقة مجلس قيادة الثورة، ولا تعتبر الخدمة العسكرية الالزامية من ضمن الخدمة المؤداة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، لأغراض هذا النص.
ب – يستثنى من شرط الخدمة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، العراقيات المتخرجات في الكليات والمعاهد العالية المتزوجات من المواطنين العرب المقيمين في اقطار الخليج العربي، بتأييد من السفارة العراقية.
ثالثاً – يسمح للمتقاعد وللمستقيل، بموافقة دائرته، بالعمل في اقطار الخليج العربي، بعد تأييد السفارة العراقية هناك باستمراره بالعمل، وللمتقاعد تحويل راتبه التقاعدي كلاً او جزءاً، الى القطر الذي يعمل فيه، او ابقاؤه في العراق.
رابعاً – تتولى الجامعات العراقية ومؤسسات التعليم العالي، عقد اتفاقيات ثنائية، مع جامعات ومؤسسات اقطار الخليج العربي المشابهة، لتسهيل اعارة المدرسين والفنيين، وتبادل الخبرات فيما بينها.
خامساً – لا يؤجل من الخدمة العسكرية، خريجو الكليات والمعاهد العالية، الذين يقيمون في منطقة الخليج العربي، بعد نفاذ هذا القرار.
سادساً – يستثنى من احكام الفقرة (خامساً) من هذا القرار، الخريجون من ابناء العوائل العراقية المقيمة في المنطقة المذكورة، وكذلك الذين غادروا اليها بعد 22 – 2 – 1978، وحتى صدور هذا القرار، على ان يستوفى منهم البدل النقدي.
سابعاً – ينفذ هذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة