عنوان التشريع: بيان المجلس الزراعي الاعلى رقم (21) لسنة 1979 بتجديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 611 لسنة 1977
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى الفقرة (خامساً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (611) والمؤرخ في 19 – 5 – 1977.
قرر المجلس الزراعي الاعلى، اصدار البيان التالي : –
1 – يحدد العمل بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (611) والمؤرخ في 19 – 5 – 1977 لمدة (سنة واحدة)، اعتباراً من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
2 – تعتبر الطلبات المقدمة بعد 30 – 5 – 1978، وقبل بداية المدة المعينة في هذا البيان مقبولة وينظر بها وفقاً لأحكام القرار اعلاه.
3 – ينفذ هذا البيان، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس المجلس الزراعي الاعلى