بيان المجلس الزراعي الاعلى رقم (21) لسنة 1979 بتجديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 611 لسنة 1977

      التعليقات على بيان المجلس الزراعي الاعلى رقم (21) لسنة 1979 بتجديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 611 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: بيان المجلس الزراعي الاعلى رقم (21) لسنة 1979 بتجديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 611 لسنة 1977
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى الفقرة (خامساً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (611) والمؤرخ في 19 – 5 – 1977.
قرر المجلس الزراعي الاعلى، اصدار البيان التالي : –
1 – يحدد العمل بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (611) والمؤرخ في 19 – 5 – 1977 لمدة (سنة واحدة)، اعتباراً من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
2 – تعتبر الطلبات المقدمة بعد 30 – 5 – 1978، وقبل بداية المدة المعينة في هذا البيان مقبولة وينظر بها وفقاً لأحكام القرار اعلاه.
3 – ينفذ هذا البيان، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس المجلس الزراعي الاعلى