عنوان التشريع: بيان رقم (20) لسنة 1979 تخفيض الحد الاقتصادي في البساتين
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام البند (رابعاً) من المادة (الاولى) من قانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم (137) لسنة 1976، وبناء على مقتضيات مصلحة الانتاج الزراعي وتطويره.
قرر المجلس الزراعي الاعلى ما يلي : –
اولاً – تخفيض الحد الاقتصادي في البساتين المعينة بالفقرة (أ – اولاً) من المادة (الاولى) من القانون، الى (دونم واحد).
ثانياً – يعمل بهذا البيان، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس المجلس الزراعي الاعلى