عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام الاجور في المطارات رقم 14 لسنة 1978
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-14 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت، ومادة 9 والثلاثين بعد المائة من قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974.
صدر النظام الآتي : –
مادة 1
تلغى الفقرة (الخامسة) من المادة (الثامنة) من نظام الاجور في المطارات رقم (14) لسنة 1978، ويحل محلها ما يأتي : –
خامساً – تعفى من الاجور، بموجب هذا النظام، طائرات الوفود الرسمية على اساس مبدأ المقابلة بالمثل، وبتوصية من وزارة الخارجية، وموافقة الوزير المختص.
المادة 2
ينفذ هذا النظام، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1399 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر شباط لسنة 1979.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية