عنوان التشريع: قرار رقم 222 نشر الاعلانات القضائية في الجريدة الرسمية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 222
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-21 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 2 – 1979 ما يلي : –
اولاً – ينشر في الجريدة الرسمية، وبأعداد خاصة كل ما قضت القوانين او الانظمة على وجوب نشره في الصحف والجرائد اليومية والمحلية، من احكام وقرارات وتبليغات واعلانات وبيانات، صادرة عن المحاكم المدنية ودوائر التنفيذ والتسجيل العقاري واموال القاصرين والكتاب العدول، تتعلق بطبيعة الاعمال المناطة بها، ويعتبر هذا النشر بديلاً عن النشر في الصحف والجرائد المذكورة.
ثانياً – لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
ثالثاً – لوزير العدل، اصدار تعليمات لتحديد اجور النشر في الجريدة الرسمية، ولتسهيل تنفيذ هذا القرار.
رابعاً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتباراً من 1 – 7 – 1979.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة