عنوان التشريع: قرار رقم 218 اطلاق لفظ قاضي على كل حاكم
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 218
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-20 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 2 – 1979 ما يلي : –
اولاً – يطلق لفظ (قاضي)، على كل حام مشمول بأحكام قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963، وتعدل التعابير والمصطلحات في القوانين النافذة، وفقاً لذلك.
ثانياً – ينفذ هذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة