عنوان التشريع: قرار رقم 198 استحداث عنوان ممرض فني
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 198
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-15 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 2 – 1979 ما يلي : –
1 – نقل المضمدين خريجي الدراسة الثانوية، الى عناوين (ممرض فني)، بعد نجاحهم في الدورات التأهيلية التي تعدها وزارة الصحة، لمدة ثلاثة اشهر.
2 – رفع الحد الاعلى لعنوان وظيفة (ممرض فني)، من راتب (95) دينار، الى راتب (125) ديناراً.
3 – يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة