عنوان التشريع: قرار رقم 196 احتساب خدمات حاكم وقاضي للعلاوة والترفيع
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 196
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-15 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 2 – 1979 ما يلي : –
اولاً – تحتسب للحام او القاضي، المشمول بأحكام قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963، مدة الخدمة المؤداة، بأية صفة كانت، في دوائر الدولة والقطع الاشتراكي قبل تعيينه حاكماً او قاضياً، لغرض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع.
ثانياً – تحتسب مدة الخدمة القضائية، ومدة الممارسة المنصوص عليها في الفقرة (7 – أ) من البند (اولاً) من المادة (الثانية والثلاثين) من قانون السلطة القضائية في تحديد صنف وقدم الحاكم او القاضي، بصرف النظر عن مقدار راتبه.
ثالثاً – تشكل بأمر من وزير العدل، لجنة للنظر في الطلبات التي تقدم، وفقاً لأحكام هذا القرار، وتكون قراراتها قابلة للطعن فيها لدى مجلس العدل خلال (ثلاثين يوماً)، من تاريخ التبلغ بها، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعياً.
رابعاً – تنفذ قرارات اللجنة الصادرة، وفقاً لأحكام الفقرة (ثالثاً) من هذا القرار، اعتباراً من تاريخ صدورها.
خامساً – لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
سادساً – ينفذ هذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على الحكام والقضاة الموجودين في الخدمة عند نفاذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة