قرار رقم 158 تطبيق القرار 125 لسنة 74 على ذوي المهارات الحرفية

      التعليقات على قرار رقم 158 تطبيق القرار 125 لسنة 74 على ذوي المهارات الحرفية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 158 تطبيق القرار 125 لسنة 74 على ذوي المهارات الحرفية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 158
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-10 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 2 – 1979 ما يلي : –
1 – تطبق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (125) في 14 – 2 – 1974، على حملة الشهادات الدرسية من ذوي المهارات الحرفية، ممن يشغلون العناوين الواردة فيه، او العناوين المضافة اليه، تنفيذاًَ لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (807) في 29 – 7 – 1974,
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة