عنوان التشريع: قرار رقم 147 اضافة ممثل لعضوية مجلس المؤسسة العامة لتدريب الشباب
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 147
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-06 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 2 – 1979 ما يلي : –
1 – يضاف مدير الدفاع المدني العام ممثلاً عن وزارة الداخلية لعضوية مجلس ادارة المؤسسة العامة لتدريب الشباب المنصوص عليه في مادة 5 من قانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم (183) لسنة 1978.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة