قانون تصديق الاتفاق الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة نايجيريا الاتحادية الموقع عليها في لاكوس في 19/5/1978 رقم (17) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة نايجيريا الاتحادية الموقع عليها في لاكوس في 19/5/1978 رقم (17) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة نايجيريا الاتحادية الموقع عليها في لاكوس في 19/5/1978 رقم (17) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-15 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة نايجيريا الاتحادية الموقع عليه في لاكوس بتاريخ 19 – 5 – 1978.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظراً لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة نايجيريا في عقد اتفاق لتسيير خدمات النقل بينهما وفيما وراء اقليميهما، فقد جرى في لاكوس بتاريخ 19 – 5 – 1978 التوقيع على اتفاق النقل الجوي بين الطرفين، ولأجل تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.