عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون تنظيم الوكالات التجارية رقم (208) لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-10 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرة الآتية، الى البند (1) من المدة الثانية من قانون تنظيم الوكالات التجارية رقم (208) لسنة 1969 المعدل، وتعتبر الفقرة (و) لذات البند المذكور : –
و – على الوكيل ان يتفرغ لوكالاته التجارية.
مادة 2
ينفذ هذا القانون، بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انسجاماً مع ما ورد في قانون اصلاح النظام القانوني من ضرورة الحد من نظام الوساطة في التشريعات التجارية، وسعياً لحصر جهود الوكيل في وكالاته التجارية فقط، وذلك منعاً لكل مجالات الاستغلال.
فقد شرع هذا القانون.