قرار رقم 144 اضافة عبارة الى القرار 65 لسنة 1977

      التعليقات على قرار رقم 144 اضافة عبارة الى القرار 65 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 144 اضافة عبارة الى القرار 65 لسنة 1977
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 144
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-06 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 2 – 1979 ما يلي : –
1 – تضاف العبارة الآتية الى آخر الفقرة (رابعاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (65) في 17 – 1 – 1977.
(ويتم احتساب فرق الفوائد وفق اسلوب يتفق عليه بين وزارتي الاسكان والتعمير والمالي).
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من حسابات السنة 1978 المالية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة