عنوان التشريع: نظام تعيين صنوف قوى الامن الداخلي وازيائها ورتبها وشاراتها وعلاماتها رقم (3) لسنة 1979
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-31 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت ومادة 4 والتسعين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978.
صدر النظام الآتي : –
مادة 1
اولاً – تكون الصنوف في قوى الامن الداخلي، كالآتي : –
——- المنشأة
1 – صنف المنشأة ——- المغاوير
2 – صنف الخيالة ——- الخيالة
والهجانة ——- الهجانة
4 – صنف المرور
—— اللاسلكي
—— السلكي
5 – صنف المخابرة —— السعاة راكبي الدراجات
6 – صنف النقل والتموين —– السواقون
—— الطباخون
—— الخبازون
ثانياً – يعتبر فنياً رجل الشرطة الوارد ذكره في اولاً من هذه المادة الذي يمارس في قى الامن الداخلي فعلاً حرفة او مهنة او اختصاصا.
مادة 2
لوزير الداخلية اضافة صنف او اكثر الى ما ورد في مادة 1 من هذا النظام عند الضرورة.
مادة 3
تكون شارات الراتب لرجل الشرطة كالآتي : –
اولاً – رتب وشارات الضباط : –
الرتبة الشارة
لواء – سيفان متقاطعان يلعوهما النسر العربي
عميد – ثلاث نجمات خماسية بشكل مثلث قاعدته في حافة الكتافية يعلوها النسر العربي.
عقيد – نجمتان خماسيتان يعلوهما النسر العربي
مقدم – نجمة خماسية يعلوها النسر العربي
رائد – نسر عربي
نقيب – ثلاث نجمات خماسية
ملازم اول – نجمتان خماسيتان
ملازم – نجمة خماسية واحدة
ثانياً – رتب وشارات المفوضين : –
الرتبة الشارة
مفوض درجة اولى – نسر عربي يثبت على قطعة سوداء على البنيقة.
مفوض درجة ثانية – ثلاث نجمات خماسية وخط معدني تثبت على قطعة سوداء على البنيقة.
مفوض درجة ثالثة – ثلاث نجمات خماسية تثبت على قطعة سوداء على البنيقة.
مفوض درجة رابعة – نجمتان خماسيتان وخط معدني تثبت على قطعة سوداء على البنيقة.
مفوض درجة خامسة – نجمتان خماسيتان تثبت على قطعة سوداء على البنيقة.
مفوض درجة سادسة – نجمة واحدة خماسية وخط معدني تثبت على قطعة سوداء على البنيقة.
مفوض درجة سابعة – نجمة واحدة خماسية وخط معدني تثبت على قطعة سوداء على البنيقة.
مفوض درجة ثامنة – قطعة سوداء على البنيقة.
ثالثاً – رتب وشارات ضباط الصف : –
رأس عرفاء – ثلاث اشرطة يعلوها النسر العربي محاط بسعفتين.
عريف – ثلاث اشرطة.
نائب عريف – شريطان.
شرطي اول – شريط واحد.
مادة 4
تعين انواع واشكال ومقاييسي والوان شارات الرتب وعلامات الصنوف وشاراتها واوصافها ومحلات حملها واوقات ارتدائها مع الاوسمة او بدونها بتعليمات تصدرها لجنة شؤون الشرطة يوافق عليها وزير الداخلية.
مادة 5
تتكون بزات رجل الشرطة من : –
اولاً – بزات الضباط وتتكون من : –
أ – بزة المدينة (الاعتيادية).
ب – بزة المراسيم.
جـ – بزة السهرة.
د – بزة التدريب والحركات.
ثانياً – بزات المفوضين وتتكون من : –
أ – بزة المدينة (الاعتيادية)
ب – بزة التدريب والحركات
ثالثاً – بزات طلاب كلية الشرطة ومدارس الشرطة وتتكون من : –
أ – البزة الداخلية
ب – البزة الخارجية
جـ – بزة التدريب والتمارين والمسيرات والفروسية والرياضة
رابعاً – بزات ضباط الصف والافراد وتتكون من : –
أ – بزة المدينة (اعتيادية)
ب – بزة التدريب والحركات
جـ – بزة المغاوير
د – بزة الخيالة والهجانة
مادة 6
تعين تفاصيل واشكال ومقاييس والوان البزات الواردة في المادة (5) بتعليمات تصدرها لجنة شؤون الشرطة يوافق عليها وزير الداخلية.
مادة 7
يجوز للجنة شؤون الشرطة استحداث بزة خاصة لفئة معينة من قوى الامن الداخلي عند الضرورة يوافق عليها وزير الداخلية.
مادة 8
يلغى نظام تعيين صنوف الشرطة وازيائها ورتبها وشاراتها وعلاماتها رقم (27) لسنة 1958 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه لحين صدور تعليمات تحل محلها.
مادة 9
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ربيع الاول لسنة 1399 المصادف لليوم الحادي والثلثين من شهر كانون الثاني لسنة 1979.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية