قرار رقم 142 استثناء المواطنين العرب من الجريمة المنصوص عليها بالقانون 65 لسنة 1972

      التعليقات على قرار رقم 142 استثناء المواطنين العرب من الجريمة المنصوص عليها بالقانون 65 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 142 استثناء المواطنين العرب من الجريمة المنصوص عليها بالقانون 65 لسنة 1972
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-06 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 2 – 1979 ما يلي : –
1 – يستثنى المواطنون العرب من الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 المعدل. ويطلق سراح المسجونين منهم عن هذه الجريمة فوراً. وتوقف التعقيبات القانونية في القضايا التي ما زالت في دور التحقيق الابتدائي وفي القضايا المحالة الى المحاكم المختصة ولم يصدر بها حكم. ويطلق سراح المتهمين الموقوفين منهم فوراً.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة