قرار رقم 134 تخويل مدير الدفاع المدني صلاحية تعيين جندي اطفاء

      التعليقات على قرار رقم 134 تخويل مدير الدفاع المدني صلاحية تعيين جندي اطفاء مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 134 تخويل مدير الدفاع المدني صلاحية تعيين جندي اطفاء
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 2 – 1979 ما يلي : –
1 – تخويل مدير الدفاع المدني العام صلاحية تعيين خريجي الدراسة الابتدائية بوظيفة (جندي اطفاء) و(سائق اطفاء) استثناء من احكام الفقرة (1 – آ) من مادة 9 المعدلة من قانون لخدمة المدنية رقم 24 لسنة / 1960 المعدل واستثناء من اجراءات مجلس الخدمة العامة.
2 – يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة