عنوان التشريع: قرار رقم 124 تمليك الفلسطينيين العمارات السكنية المشغولة من قبلهم
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-30 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 1 – 1979 ما يلي : –
1 – تمليك العمارات السكنية المشغولة من قبل الفلسطينيين في حي 7 نيسان ببغداد الى الادارة المحلية لمحافظة بغداد. على ان تقوم الادارة المحلية بتسديد المبالغ الاضافية التي انفقتها مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال على انشاء هذه العمارات.
2 – يتم تسديد المبالغ المشار اليها في الفقرة (1) من هذا القرار بشكل اقساط سنوية يتفق عليها بين الجهتين المعنيتين.
3 – تقوم وزارة المالية بتخصيص منحة سنوية للادارة المحلية لمحافظة بغداد تعادل الاقساط المتفق عليها.
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة