عنوان التشريع: قرار رقم 116 اعفاء منشأة من اجور وعوائد الميناء
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-28 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 1 – 1979 ما يلي : –
1 – تعفى المنشأة العامة للنسيج الوطنية من اجور وعوائد الميناء واجور الخزن والتوظيب البالغة (354 / 567) ديناراً المترتبة بذمتها لحساب المؤسسة العامة للموانئ العراقية عن بالات الجوت التالفة.
2 – يتولى وزيرا المواصلات والصناعة والمعادن تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة