عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الكوبية الموقع عليه في بغداد في 20/9/1978 رقم (12) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-02-03 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الكوبية، الموقع عليه في بغداد بتاريخ 20 – 9 – 1978.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الكوبية في عقد اتفاق لتسيير خدمات النقل بينهما وفيما وراء اقليميهما، فقد جرى في بغداد بتاريخ 20 – 9 – 1978 التوقيع على اتفاق النقل الجوي بين الطرفين، ولأجل تصديق الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
اتفاق النقل الجوي بين
الجمهورية العراقية والجمهورية الكوبية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الكوبية، المشار اليهما فيما يلي بـ (الطرفين المتعاقدين) اذ هما طرفان في اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من كانون الاول – 1944 والمشار اليها فيما يلي بـ (الاتفاقية)، ورغبة منهما في عقد اتفاق لتسيير خدمات للنقل الجوي بين وفيما وراء اقليميهما، فقد عينا مندوبيهما المخولين لهذا الغرض، واللذين اتفقا على ما يلي : –
مادة 1
التعاريف
1 – لأغراض هذا الاتفاق وما لم ينص على خلاف ذلك، يكون للعبارات التالية المعاني التالية : –
أ – سلطات الطيران – تعني بالنسبة لحكومة العراقية، (وزارة المواصلات، او المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي)، وبالنسبة لحكومة كوبا (وزارة النقل، او قسم الطيران في الوزارة المذكورة)، او في كلا الحالتين اية سلطة اخرى او شخص مخول بالقيام بالمهام التي تمارس حالياً من قبل السلطات المذكورة.
ب – الخدمات الجوية المتفق عليها – تعني الخدمات الجوية المنتظمة لنقل الركاب والبضائع والبريد على السبل المشار اليها فيما يلي.
جـ – الاتفاقية – تعني اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول – 1944، بما في ذلك جميع الملاحق المعتمدة، بموجب المادة (90) من الاتفاقية المذكورة، واية تعديلات مجراة على الاتفاقية او ملاحقها، بموجب المادتين (90 و94 – أ) من الاتفاقية والمتبناة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.
د – مؤسسة النقل الجوي المعينة – تعني مؤسسة النقل الجوي التي يعينها احد الطرفين المتعاقدين خطياً، الى الطرف المتعاقد الآخر، وفق مادة 3 من هذا الاتفاق، وذلك لتشغيل الخدمات الجوية الدولية على السبل المحددة في ملحق هذا الاتفاق.
هـ – تعريفة الاجور – تعني الاسعار التي تدفع لقاء نقل الركاب والبضائع وشروط تطبيق هذه الاسعار، والمتضمنة اسعار وشروط الوكالة والخدمات الثانوية الاخرى، باستثناء اجور وشروط نقل البريد.
و – الاقليم فيما يتعلق بالدولة – يعني الاراضي والمياه الاقليمية الملاصقة لها الواقعة تحت سيادة تلك الدولة.
ز – ان (خدمات جوية)، و(خدمات جوية دولية)، و(مؤسسة النقل الجوي)، و(التوقف لغير اغراض النقل) – تعني المعاني عليها في المدى (96) من الاتفاقية، بالنسبة لتطبيق هذا الاتفاق.
ي – الملحق لهذا الاتفاق – يعني جداول السبل الجوية المرفقة بهذا الاتفاق، واية بنود او ملاحظات مبنية في الملحق والمتعلقة بالسبل.
تعتر ملاحق هذا الاتفاق، جزء من الاتفاق وكل اشارة للاتفاق، تعتبر اشارة الى الملاحق، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
2 – ان العناوين المدونة في بداية كل مادة، وضعت لتأمين سهولة الرجوع اليها، وهي لا تعرف او تحدد او تصف بأي شكل من الاشكال نطاق او مقاصد هذا الاتفاق.
مادة 2
حقوق النقل
1 – يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر، الحقوق المبينة في هذا الاتفاق، لغرض تأسيس وتشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها، وتتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها، على السبيل المحدد بالامتيازات التالية : –
أ – الطيران عبر اقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الهبوط و
ب – التوقف في الاقليم المذكور لغير اغراض النقل و
جـ – التوقف في الاقليم المذكور في النقاط المحددة على السبيل في الملحق، لغرض انزال واخذ نقل دولي من ركاب وحمولة وبريد بصورة منفصلة او مختلطة قادم من او متجه، الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر، او اقليم قطر ثالث.
2 – لا تخول الفقرة (1) من هذه المادة، مؤسسة النقل الجوي لأحد الطرفين المتعاقدين، الحق بأخذ ركاب وحمولة وبريد لقاء عوض او اجر في اقليم الطرف المتعاقد الآخر، والقاصدة نقطة اخرى في اقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر.
المحتوى 1
مادة 2
تعيين مؤسسات النقل الجوي
1 – لكل طرف متعاقد الحق في ان يعين ويبلغ خطياً للطرف المتعاقد الآخر مؤسسة نقل جوي واحدة، لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على السبل المحددة.
2 – عند استلام ذلك التعيين، يقوم الطرف المتعاقد الآخر – مع مراعاة احكام الفقرتين (3) و(4) – من هذه المادة بدون تأخير، بمنح مؤسسة النقل الجوي المعينة ترخيصات التشغيل اللازمة.
3 – يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، ان تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، الايفاء بمتطلبات القوانين والانظمة المطبقة بصورة اعتيادية ومعقولة على تشغيل الخدمات الجوية الدولية من قبل تلك السلطات، وفقاً لأحكام الاتفاقية.
4 – يحق لكل من الطرفين المتعاقدين، ان يمتنع عن منح ترخيصات التشغيل المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة، او فرض الشروط التي يراها ضرورية على تمتع المؤسسة الجوية المعينة بالامتيازات المذكورة في المادة (2) في اية حالة لا يقتنع فيها الطرف المتعاقد المذكور، بأن قسماً هاماً من ملكية المؤسسة والسيطرة الفعلية عليها، هما بيد الطرف المتعاقد الآخر الذي عين المؤسسة الجوية، او بيد رعاياه.
5 – يجوز لمؤسسة النقل الجوي التي عينت ومنحت ترخيص التشغيل على هذا النحو، ان تبدأ في أي وقت بتسيير الخدمات الجوية المتفق عليها، بشرط ان تكون هناك اجور محددة، وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا الاتفاق، نافذة بالنسبة لتلك الخدمات.
مادة 4
الغاء او ايقاف رخصة التشغيل.
1 – لكل من الطرفين المتعاقدين الحق في الغاء او ايقاف رخصة التشغيل او ايقاف ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر للحقوق المنصوص عليها في المادة (2) من هذا الاتفاق او فرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة هذه الحقوق.
أ – في اية حالة لا يقتنع فيها، بأن جزءاً هاماً من ملكية المؤسسة الجوية والسيطرة الفعلية عليها، هما بيد الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي، او بيد رعايا ذلك لطرف المتعاقد او
ب – في حالة عدم التزام تلك المؤسسة الجوية بقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الآخر الذي منح هذه الحقوق او
جـ – في حالة عدم قيام تلك المؤسسة الجوية بالعمل، وفقاً للشروط المبينة في هذا الاتفاق.
2 – ما لم يكن الالغاء الفوري، او الايقاف الفوري، او فرض الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ضرورياً لمنع التمادي في خرق القوانين والانظمة، لا يمكن ممارسة هذا الحق، الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.
مادة 5
الاعفاء من الرسوم
1 – تعفى الطائرات المشغلة في خدمات جوية دولية من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين، وكذلك المعدات الاعتيادية للطائرة وتجهيزات الوقود وزيوت التشحيم وخزين الطائرة، (بما فيها المأكولات والمشروبات والتبوغ) الموجودة على متن الطائرات المذكورة من جميع الرسوم الكمركية واجور الفحص والرسوم المماثلة الاخرى، عند الوصول الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر، بشرط ان تبقى تلك المعدات والتجهيزات على متن الطائرة، الى وقت اعادة تصديرها او استعمالها على جزء الرحلة المسيرة عبر ذلك الاقليم.
2 – باستثناء اجور الخدمات المقدمة، تعفى كذلك من نفس الضرائب والرسوم والاجور.
أ – خزين الطائرة المأخوذ على متنها في اقليم أي من الطرفين المتعاقدين ضمن الحدود التي تقررها سلطات ذلك الطرف المتعاقد، والتي تخصص للاستعمال على متن الطائرات المغادرة والتي تعمل في خدمات جوية دولية للطرف المتعاقد الآخر.
ب – قطع الغيار التي يتم ادخالها الى اقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة او اصلاح الطائرات التي تستخدمها مؤسسة انقل الجوي المعينة من قبل الطرف الآخر في الخدمات الجوية الدولية.
جـ – الوقود وزيوت التشحيم المجهزة في اقليم احد الطرفين المتعاقدين لطائرة مغادرة تستخدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر في خدمة جوية دولية، حتى ولو كان من المقرر استخدام هذه التجهيزات على جزء الرحلة الذي يتم فوق اقليم الطرف المتعاقد الذي تزودت فيه الطائرة بالوقود والزيوت.
يمكن وضع المواد المشار اليها في الفقرات الفرعية (أ، ب، جـ) اعلاه، تحت الاشراف الكمركي او الرقابة الكمركية.
مادة 6
تفريغ المعدات والمواد والتجهيزات
يجوز تفريغ المعدات الاعتيادية للطائرة، وكذلك المواد والتجهيزات المحمولة على متن الطائرة لأي طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الآخر فقط، بموافقة سلطات الكمارك لذلك الاقليم، وفي هذه الحالة يمكن وضعها تحت اشراف السلطات المذكورة لحين اعادة تصديرها او التصرف بها بطريقة اخرى، وفقاً للنظم الكمركية.
مادة 7
السعة
1 – تتاح فرص عادلة ومتساوية لكلا المؤسستين الجويتين التابعتين للطرفين المتعاقدين لتشغيل الخدمات الجوية المتفق فيها على السبل المحددة بين اقليميهما.
2 – في تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها على المؤسسة الجوية لكل طرف متعاقد ان تأخذ نظر الاعتبار مصالح المؤسسة الجوية للطرف المتعاقد الآخر، بحيث لا تؤثر بصورة غير اصولية على الخدمات التي يقدمها الاخير على كل السبيل الجوي نفسه او جزء منه.
3 – يجب ان تكون الخدمات الجوية المتفق عليها المقدمة من قبل المؤسسات الجوية المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين متناسبة مع حاجات الجمهور للنقل على السبل المحددة، وان يكون هدفها الرئيسي توفير سبعة بمعامل حمولة معقولة تتناسب مع الحاجات القائمة والمتوقعة ضمن حدود المعقول لنقل الركاب والبضائع والبريد بين اقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة الجوية وبلد المقصد النهائي للنقل، وتحدد القواعد التي تحكم نقل الركاب والبضائع والبريد، سواء المأخوذة من او التي يتم انزالها في نقاط على السبل المحددة في اقاليم دول غير تلك الدولة التي عينت المؤسسة، وفقاً للمبادئ العامة التي تقضي بأن تكون السعة متناسبة مع : –
أ – متطلبات الحركة الجوية بين البلد الذي تبدأ منه الخدمات الجوية والبلدان التي تقع فيها النقط المقصودة.
ب – متطلبات الحركة الجوية في المنطقة التي تمر بها المؤسسة الجوية، مع مراعاة الخدمات الجوية المحلية والاقليمية.
جـ – متطلبات استثمار المؤسسة الجوية في عملياتها العابرة.
المحتوى 2
مادة 8
تطبيق القوانين والانظمة
1 – ان القوانين والانظمة المطبقة من قبل احد الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بدخول وخروج الطائرة العاملة في الملاحة الجوية الدولية من والى اقليمه او المتعلقة بتشغيل وملاحة هذه الطائرة اثناء وجودها داخل هذا الاقليم، يجب ان تطبق على طائرة المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
2 – ان قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول المسافرين والملاحين وحمولة الطائرة الى اقليمه او مغادرتها له، (كالانظمة المتعلقة بالدخول والترخيص والهجرة والجوازات والكمارك والحجر الصحي)، يجب ان تطبق على المسافرين والملاحين وحمولة طائرة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الآخر خلال وجودهم في اقليم الطرف المتعاد الاول.
مادة 9
رسوم المطارات
1 – يجوز لكل طرف متعاقد ان يفرض او يسمح بفرض رسوم معقولة وعادلة مقابل استعمال المطارات العامة وغيرها من التسهيلات الخاضعة لسيطرته، بشرط ان ل تكون هذه الرسوم اعلى من الرسوم المفروضة على جميع الطائرات الاخرى العاملة في خدما جوية دولية مماثلة.
2 – لا يجوز لأي طرف متعاقد ان يعطي افضلية لمؤسسته الجولية او اية مؤسسة جوية اخرى على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند تطبيق اجراءاته الخاصة بالكمارك والهجرة والحجر الصحي والانظمة المماثلة او عند استعمال المطارت والسبل الجوية وغيرها من التسهيلات الخاضعة لسيطرته.
مادة 10
الاعتراف بالشهادات والاجازات
ان شهادات الجدارة الجوية وشهادات الكفاءة والاجازات الصادرة والمصيرة نافذة من قبل احد الطرفين المتعاقدين، سوف يعترف بنفاذها من قبل الطرف المتعاقد اللآخر، لغرض تشغيل السبل والخدمات المبينة في الملحق، ومع ذلك يحتفظ كل طرف متعاقد بحق رفض الاعتراف بشهادات الكفاءة والاجازات الممنوحة الى رعاياه من قبل دولة اخرى، لغرض الطيران فوق اقليمه.
مادة 11
الاجور
1 – تحدد اجور النقل التي تستوفى من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين نظير النقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الآخر بمستويات معقولة، مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك، والتي من بينها تكاليف التشغيل والربح المعقول، وكذلك اجور النقل المعمول بها من قبل مؤسسات النقل الجوي الاخرى.
2 – اجور النقل المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة يتفق عليها ان امكن من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين، بالتشاور مع المؤسسات الجوية الاخرى العاملة على السبيل الجوي كله او على جزء منه، ويجب ان يتم التوصل الى هذا الاتفاق، عند الامكان باتباع اجراءات اتحاد النقل الجوي الدولي بخصوص تحديد الاجور.
3 – تقدم اجور النقل التي تم الاتفاق عليها على النحو المبين اعلاه، الى سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين، للمصادقة عليها قبل (ستين يوماً) على الاقل من الموعد المقترح للعم بها، وفي حالات خاصة يجوز لسلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين الاتفاق على مدة اقصر، على ان تصدر هذه الموافقة بشكل واضح، واذا لم تبد سلطان الطيران لأي من الطرفين المتعاقدين اعتراضها خلال مدة (30) ثلاثون يوماً من موعد التقديم، تعتبر اجور النقل هذه موافقاً عليها، وفي حالة تخفيض مدة التقديم، يجوز لسلطات الطيران الاتفاق، على ان تكون الفترة التي يجوز خلالها الاشعار بالاعتراض اقل من (30) ثلاثين يوماً.
4 – في حالة عدم تحديد اجور النقل، وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، او اذا اصدر احد الطرفين المتعاقدين اشعاراً الى الطرف المتعاقد الآخر بعدم الموافقة على اية اجور نقل مقدمة وفقاً لذلك، خلال فترة الثلاثين يوماً الاولى من فترة الستين يوماً المشار اليها في الفقرة (3) من هذه المادة، فعلى سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين محاولة تحديد اجور النقل بالاتفاق فيما بينهما.
5 – اذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على اجور النقل هذه، فان الخلاف يحل وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا الاتفاق.
6 – لا تدخل اجور النقل حيز التنفيذ، ما لم تتم الموافقة عليها من قبل سلطان الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين.
7 – تبقى اجور النقل الموضوعة، وفقاً لأحكام هذه المادة نافذة المفعول، الى ان يتم وضع اجور نقل جديدة، وفق احكام هذه المادة، وبالرغم من ذلك، لا يجوز تمديد تطبيق اجور النقل، بموجب هذه الفقرة لأكثر من (12) اثني عشر شهراً، بعد التاريخ الذي ينتهي بموجبه نفاذها.
مادة 12
الاحصائيات
على سلطان الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين، ان تزود سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلبها بالبيانات الاحصائية الدورية وغيرها من البيانات الاحصائية التي تحتاج اليها ضمن حدود المعقول، وذلك بخصوص حجم النقل الجوي على الخدمات الجوية المتفق علهيا على السبل الجوية المحددة.
مادة 13
تحويل العوائد
يتعهد كل طرف متعاقد، بأن يمنح مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، حق تحويل الفائض عن النفقات من الايرادات المتحققة من قبل تلك المؤسسة الجوية في اقليم الطرف المتعاقد الاول والمتعلقة بنقل المسافرين والحقائب والبضائع والبريد، وفقاً للاسعار الرسمية للتحويل الخارجي وللقواعد والانظمة النافذة في كل بلد، وف يحالة وجود اتفاق خاص للدفع بين الطرفين المتعاقدين، فتطبق احكام هذا الاتفاق.
مادة 14
المشاورات
1 – عملاً بروح التعاون الوثيق، تقوم سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينها من وقت لآخر، لغرض تأمين تنفيذ واتباع احكام هذا الاتفاق بصورة مرضية.
2 – يجوز لسلطات الطيران لأي من الطرفين المتعاقدين ان تطلب خطياً التشاور، على ان يبدأ خلال فترة (60) ستون يوماً من تاريخ استلام الطلب، الا اذا اتفق الطرفان المتعاقدان على تمديد هذه الفترة.
المحتوى 3
مادة 15
فض الخلافات
اذا نشأ أي خلاف يتعلق بتفسير او تطبيق هذا الاتفاق او الملحق المرفق به، فعلى سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين، اولاً محاولة فضه بطريق المفاوضات، واذا لم تتوصل سلطات الطيران المدني الى تسوية، فيجب ان يحال الخلاف، بالطرق الدبلوماسية الاعتيادية، الى الطرفين المتعاقدين لاتخاذ القرار بشأنه.
مادة 16
التعديلات
1 – اذا رب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل اية فقرة في هذا الاتفاق، فله ان يطلب الدخول في مفاوضات حول ذلك بالطرق الدبلوماسية، وتبدأ هذه المفاوضات خلال (60) ستين يوماً من تاريخ استلام الطلب، وان التعديلات المتفق عليها نتيجة للمفاوضات تدون في مذكرات دبلوماسية متبادلة وتصبح نافذة المفعول، بعد ان يشعر الطرفان المتعاقدان احدهما الآخر باستكمال الاجراءات الشكلية التي يتطلبها دستور كل منهما.
2 – يمكن تعديل الخدمات الجوية المتفق عليها، بالاضافة الى الامور الاخرى المعينة في ملحق هذا الاتفاق بالاتفاق بين سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين، وتعتبر جميع التعديلات المتفق عليها نافذ في اليوم المتفق عليه من قبل سلطتي الطيران.
مادة 17
التسجيل
يسجل هذا الاتفاق وكل التعديلات عليه، لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي.
مادة 18
انهاء الاتفاق
لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت يشاء ان يشعر الطرف المتعاقد الآخر برغبته في انهاء هذا الاتفاق، على ان يبلغ هذا الاشعار في الوقت نفسه، الى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق، بعد مضي (12) اثني عشر شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر الاشعار، الا اذا كان اشعار الانهاء قد سحب من خلال الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل نهاية هذه المدة، واذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الاشعار، فيعتبر انه قد تسلمه بعد مضي (14) اربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم مجلس منظمة الطيران المدني الدولي هذا الاشعار.
مادة 19
الانسجام مع اتفاقية متعددة الاطراف
اذا دخلت اتفاقية عامة متعددة الاطراف تتعلق بحقوق النقل على الخدمات الجوية الدولية المنتظمة حيز التنفيذ، بالنسبة لكلا الطرفين المتعاقدين، فيتم تعديل هذا الاتفاق بشكل ينسجم مع احكام الاتفاقية المذكورة.
مادة 20
الدخول حيز التنفيذ
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ، اعتباراً من التاريخ الذي يثبت في تبادل مذكرات دبلوماسية يبين فيه، ان الاجراءات اللازمة وفق القوانين المرعية لدى الطرفين المتعاقدين، قد استكملت.
واثباتاً لذلك، فقد وضع الممثلان الموقعان ادناه المخولان حسب الاصول من قبل حكومتيهما على الاتفاق الحالي وختماه بختميهما.
حرر في بغداد في هذا اليوم الثامن عشر من شهر شوال من سنة 1398 هجرية المصادف لليوم العشرين من شهر ايلول من سنة 1978 ميلادية، بنسختين باللغة الانكليزية.
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية الكوبية الجمهورية العراقية
انتونيو انريكي لوسون سعدون غيدان
وزير النقل وزير المواصلات
الملحق
الجزء الاول – السبل التي يحق تسييرها في كلا الاتجاهين بواسطة المؤسسة الجوية المعينة من قبل الجمهورية العراقية : –
نقاط المغادرة نقاط وسطية
بغداد تحدد ويتفق عليها فيما بعد
نقاط في كوبا نقاط فيما وراء
هافانا تحدد ويتفق عليها فيما بعد
الجزء الثاني – السبل التي يحق تسييرها في كلا الاتجاهين بواسطة المؤسسة الجوية المعينة من قبل الجمهورية الكوبية : –
نقاط المغادرة نقاط وسطية
هافانا تحدد ويتفق عليها فيما بعد
نقاط في العراق نقاط فيما وراء
بغداد تحدد ويتفق عليها فيما بعد