عنوان التشريع: الاتفاقية العربية رقم 8 لعام 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
ان مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته السادسة في مدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية (مارس / آذار 1977).
ايماناً منه بأن الحرية النقابية هي من الحريات العامة التي نصت عليها المواثيق الدولية ودساتير العالم.
ولما كان حق النقابات في حماية العمال والتفاوض الجماعي باسمهم لتحديد شروط وظروف العمل هو من الحقوق المقررة التي اكتسبتها الحركة النقابية بكفاحها الطويل.
ولما كان للنقابات العربية دور اساس في تحرر وتنمية وتقدم الوطن العربي، فان صيانة الحريات والحقوق النقابية تعتر شرطاً جوهرياً لتمكين النقابات من ممارسة هذا الدور.
ولما كانت النقابات العمالية ومنظمات اصحاب الاعمال على حداثة عهدها في الوطن العربي قد خطت خطوات واسعة في بعض الدول العربية، الا انها ما زالت في بداية مراحلها بالنسبة لدول عربية اخرى.
وتطبيقا لما تنص عليه مادة 10 من الميثاق العربي للعمل، من ان الدول العربية توافق على توحيد شروط وظروف العمل بالنسبة لعمالها كلما امكن ذلك.
وحيث انه من بين اهداف منظمة العمل العربية العمل على تنمية وصيانة الحريات والحقوق النقابية.
فان المؤتمر يقرر الموافقة على الاتفاقية الآتي نصها والتي يطلق عليها الاتفاقية العرقية رقم (8) لعام 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية.
مادة 1
لكل من العمال واصحاب الاعمال، اياً كان القطاع الذي يعملون فيه، ان يكونوا دون اذن مسبق، فيما بينهم منظمات او ينضموا اليها لترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثلهم امام الجهات المختلفة وتسهم في رفع الكفاية الانتاجية وفي تحقيق الخطط التي تهدف الى التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
مادة 2
يجب مساواة العمال العرب الذين يعملون في دولة عربية، غير تلك التي ينتمون اليها بجنسياتهم، بالعمال الوطنيين، في الانتماء فيها بجنسياتها، بالعمال الوطنيين، في الانتماء الى عضوية منظمات العمال وتمتعهم بكافة الحقوق النقابية.
مادة 3
تقتصر اجراءات تكوين منظمة العمال او منظمة احصاب الاعمال، على ايداع اوراق تكوينها لدى الجهة المختصة ويحدد القانون الجهة المختصة وطريقة الايداع بما لا يتضمن اية معوقات.
مادة 4
تمارس منظمات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال نشاطها بمجرد ايداع اوراق تكوينها.
مادة 5
للجهة الادارية المختصة ولكل من الاتحاد العام لمنظمات العمال او منظمات اصحاب الاعمال كل في اطار منظمته، حق الطعن في صحة تكوين منظمات العمال او منظمات اصحاب الاعمال، وذلك لمخالفة القانون او النظام الاساسي للمنظمة.
ويختص القضاء وحده بالفصل في الطعن دون ان يؤثر ذلك قي قيام المنظمة او مباشرة نشاطها، وذلك لحين الفصل نهائياً في هذا الطعن.
مادة 6
يضع كل من العمال واصحاب الاعمال المؤسسين للمنظمة نظامها الاساسي الذي يتضمن على وجه الخصوص اهدافها ووسائل تحقيقها وكذلك اجهزتها وطرق تمويلها وادارتها دون تدخل او تأثير من أي جهة كانت.
ولا يجوز الزام منظمات العمال او منظمات اصحاب الاعمال بأية لوائح او انظمة خاصة بتنظيم العمل بها وممارستها لنشاطها تضعها اية جهة، ويجوز وضع نماذج غير الزامية لهذه اللوائح او الانظمة للاسترشاد.
مادة 7
يحظر وضع قيود على تملك منظمات العمال او منظمات اصحاب الاعمال للاموال الثابتة والمنقولة وكذلك ممارسة النشاط المالي بشرط ان يكون ذلك في نطاق اهدافها.
مادة 8
لكل من منظمات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال الحق في ان تكون فيما بينها وفي مجال عملها نقابات عامة او اتحادات نوعية او فرعية ولها الحق في تكوين اتحاد عام واحد على المستوى القطري.
وتسري على هذه الاتحادات في تكوينها نفس الاجراءات التي تخضع لها منظمات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال.
وللاتحاد العام الحق في الانضمام للاتحادات او المنظمات العربية او الاشتراك في تأسيس الاتحادات الاقليمية والدولية، كما يكون للاتحادات النوعية وللنقابات العامة نفس الحقوق بعد موافقة الاتحاد العام.
مادة 9
تكفل الدولة قيام منظمات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال بعملها وممارسة كافة اوجه نشاطها في حرية كاملة.
وتضمن الدولة حماية منظمات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال من التدخل في شؤونها او التأثير عليها.
مادة 10
يكفل تشريع كل دولة لمنظمات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال حرية الاجتماع دون حاجة الى اذن مسبق من الجهة الادارية او غيرها.
المحتوى 1
مادة 11
يكفل تشريع كل دولة حق المفاوضة الجماعية وابرام عقود العمل المشتركة وتنظيم اجراءاتها ونطاقها واثارها.
مادة 12
للعمال حق الاضرب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاذ طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح.
مادة 13
يكفل تشريع كل دولة حرية العامل في الانضمام او عدم الانضمام الى النقابة وحريته في الانسحاب منها.
مادة 14
يكفل تشريع كل دولة عدم التدخل في ترشيح وانتخابات الاعضاء النقابين.
مادة 15
يكفل تشريع كل دولة حرية ممارسة كل عضو لنشاطه النقابي دون تدخل من صاحب العمل او اية جهة.
مادة 16
يكفل القانون التسهيلات اللازمة لأعضاء المجالس التنفيذية للتشكيلات النقابية لممارسة مهامهم النقابية خلال مواعيد العمل سواء كانت هذه المهام بالمنشأة او خارجها.
مادة 17
يكفل القانون للقادة النقابيين التفرغ لممارسة نشاطهم النقابي، في كافة مستويات التشكيل، كما يكفل لهم اجورهم وكافة حقوقهم، بشرط ان يتم ذلك في حدود احتياجات النقابة.
مادة 18
يحظر القانون نقل او وقف او فصل او الاضرار بالعضو النقابي بسبب انتمائه او ممارسته لنشاطه النقابي.
مادة 19
يحظر القانون تعليق استخدام العامل او استمراره في عمله على شرط انضمامه او عدم انضمامه الى النقابة او على شرط الانسحاب منها.
مادة 20
يحدد النظام الاساسي لمنظمات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال، القواعد الخاصة بأسباب وطرق وقفها او حلها اختيارياً.
مادة 21
لا يجوز للجهة الادارية وقف او حل منظمة العمال او منظمة اصحاب الاعمال او احدى تشكيلاتها التنفيذية الا حطم قضائي، وذلك مخالفة القانون او النظام الاساي للمنظمة.
ويكون من حق منظمة العمال او منظمة اصحاب الاعمال ممارسة نشاطها الى حين صدور حكم القضاء بصفة نهائية.
مادة 22
يجب ان تشمل تشريعات الدول العربية الاحكام الخاصة بالحريات والحقوق النقابية في جميع الاقطار والقطاعات وعلى الاخص قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات.
مادة 23
تقرر الدول العربية المصادقة ارتباها بالالتزامات الناشئة عن تنفيذ احكام هذه الاتفاقية.
مادة 24
تعتبر الاحكام المنصوص عليها في المواد من الاولى حتى الثانية والعشرين من هذه الاتفاقية حداً ادنى لما يجب ان يوفره التشريع للعمال واصحاب العمال، كما لا يجوز ان يترتب على الانضمام الى هذه الاتفاقية، الانتقاص من اية حقوق او مزايا مقررة بموجب اتفاقية عربية نافذة او ينص عليها تشريع او حكم قضائي نهائي او اتفاق او عرف معمول به في أي دولة طرف فيها.
مادة 25
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الاعضاء في منظة العمل العربية طبقاً لنظمها القانونية وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربي الذي يعد محضراً بايداع وثائق تصديق كل دولة، ويبلغه الى الدول الاعضاء.
مادة 26
تصبح هذه الاتفاقية ملزمة كل دولة من الدول العربية فرو تصديقها عليها. وتصبح نافذة المفعول بعد شهر من ايداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الاعضاء في منظمة العمل العربية.
وتسري على الدول العربية الاخرى التي تصادق عليها مستقبلاً بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثيقة التصديق.
مادة 27
تسري بشأن متابعة تطبيق الاتفاقية الاحكام الواردة في نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.
مادة 28
لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تنسحب منها بعد مضي خمس سنوات من تأريخ نفاذها ويصبح الانسحاب نافذاً بعد مضي سنة من تاريخ ابلاغ الانسحاب الى المدير العام لمكتب العمل العربي الذي يبلغه الى الدول المصدقة على هذه الاتفاقية.
ولا يؤثر الانسحاب على نفاذ الاتفاقية بالنسبة لباقي الدول المنظمة.