عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة 1979 بخصوص اجور ايواء المسنين من غير المحتاجين في دور رعاية المسنين
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام مادة 17 من نظام مؤسسات رعاية العجزة رقم (10) لسنة 1959 المعدل.
قررنا اصدار التعليمات التالية : –
1 – تكون اجور ايواء المسنين من غير المحتاجين الذين يتم قبولهم في دور رعاية المسنين، وفق احكام مادة 15 من نظام مؤسسات رعاية العجزة رقم (10) لسنة 1959 المعدل، (اثني عشر ديناراً شهرياً)، لكل مسن تتوفر فيه شروط القبول المنصوص عليها في النظام المذكور.
3 – تنفذ هذه التعليمات، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية