عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة 1979 تنظيم معاملات المتقاعدين
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادتين الثامنة والخمسين من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل، ولغرض تسهيل معاملات المتقاعدين واسرهم.
اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – تتولى مديرية الذاتية في كل وزارة وشعبة الذاتية في كل دائرة مخولة من الوزارة المختصة، تهيأة المعلومات الخاصة بالموظفين المحالين على التقاعد والمفصولين والمعزولين والمتوفين اثناء الخدمة والمبينة في ادناه، وارسالها الى مديرية التقاعد العامة.
2 – تقوم مديرية المحاسبات العامة، بإصدار شهادات براءة ذمة الموظفين المنتهية خدماتهم من شاغلي الوظائف المضمونة لدى شركة التأمين الوطنية، وينبغي تزويد المديرية المذكورة بالمعلومات اعلاه، لغرض اصدار شهادة ببراءة ذمتهم.
3 – تلغى تعليمات تنظيم معاملات المتقاعدين رقم (1) لسنة 1976.
4 – تعتبر هذه التعليمات نافذة، اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
اولاً – المستمسكات المطلوبة من المتقاعدين : –
1 – عريضة مقدمة من المتقاعد، يطلب فيها منحه الحقوق التقاعدية، على ان يذكر فيها ما اذا كانت له معاملة تقاعدية سابقة ام لا.
2 – النسخة الاصلية من دفتر الخدمة، مثبت فيه تفاصيل خدمات المتقاعد وفترات انقطاعه او سحب يده ومفردات راتبه، وبيان كافة الاجراءات الادارية والقضائية المتخذة بحقه اثناء خدمته، مع بيان مدة اشتراكه بالحركات الفعلية (ان وجدت).
3 – تأييد براءة ذمة من قبل دائرته.
4 – قرار اللجنة الطبية، بالنسبة للمحالين على التقاعد لأسباب صحية، مع بيان مثبت درجة العجز وعلاقته بالخدمة، دون الحاجة الى ارسال الاوراق التحقيقية.
5 – دفتر نفوسه ودفتر نفوس اولاده الاصلية فقط، والوثائق المدرسية التي تؤيد استمرار ابنائه على الدراسة، لمن تجاوز سن الثامنة عشرة منهم.
ثانياً – المستمسكات المطلوبة من اسرة المتوفى : –
1 – طلب بمنح الحقوق التقاعدية مقدم من قبل المستحقين للذين تزيد اعمارهم عن (18) سنة.
2 – دفتر خدمات المتوفى، يتضمن المعلومات المبينة في البند (اولاً – 2) اعلاه، اذا كان المتوفى لم يكن متقاعداً.
3 – دفاتر نفوس مستحقي الحقوق التقاعدية.
4 – قسام شرعي.
5 – اعلام وصاية في حالة وجود قاصرين.
6 – الوثائق المدرسية، بالنسبة لمن تجاوز عمره (18) سنة، تؤيد استمراره على الدراسة.
7 – في حالة وجود اخوة او اخوات يطالبون بالحقوق التقاعدية عن المتوفى، فيطلب منهم تقديم مضبطة، تؤيد كون المتوفى كان المعيل لهم اثناء حياته.
8 – في حالة وجود والد لم يبلغ (الستين) من العمر، فيحال الى اللجنة الطبية المختصة لاثبات عجزه، اما من تجاوز السن المذكورة، فيعتبر بحكم العاجز.