عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام مادة 3 من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي، وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة المؤسسة رقم (15) المتخذ في الجلسة (50) المنعقدة بتاريخ 23 – 11 – 1978.
قررنا ما يلي : –
اولاً – يضاف ما يلي، الى (رابعاً) من المادة (الثانية) من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي، وتكون الفقرة (ل) لها : –
ل – هيئة تثبيت الكثبان الرملية – يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية ذات اختصاص، مهمتها تثبيت الكثبان الرملية في عموم القطر، وتضم هذه الهيئة التشكيلات التالية : –
1 – وحدة رش المشتقات النفطية.
2 – وحدة الزراعة والغابات.
3 – وحدة الاعمال المدنية والترابية.
ثانياً – ينفذ هذا التعديل، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس المؤسسة