النظام الداخلي لمعهد اللغات الحية في الجامعة المستنصرية

      التعليقات على النظام الداخلي لمعهد اللغات الحية في الجامعة المستنصرية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لمعهد اللغات الحية في الجامعة المستنصرية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

مادة 1
يؤسس في الجامعة معهد باسم (معهد اللغات الحية) في بغداد، يرتبط علمياً بـ (كلية الآداب)، ومالياً وادارياً بـ (رئاسة الجامعة).

مادة 2
يهدف المعهد، الى تحقيق ما يأتي : –
1 – اعداد وتدريب طلبة البعثات والزمالات والاجازات الدراسية في مجال تعلم لغات الاقطار التي يرشحون للدراسة فيها قبل سفرهم اليها في المرحلة الاولى من تأسيس المعهد.
2 – فتح دورات تدريبية لتعلم اللغات الحية تلبي احتياجات مؤسسات الدولة المختلفة في المرحلة الثانية من تأسيس المعهد.

مادة 3
1 – تكون الدراسة في المعهد على شكل دورات تدريبية تتراوح مدتها بين ستة اشهر وسنة تقويمية، حسب مستوى المتدرب وطبيعة اللغة التي يتعلمها.
2 – يكون حضور المتدرب في الدورة الزامياً، وتنظم غيابات الطلبة بتعليمات تصدر عن المعهد.

مادة 4
1 – يستعين المعهد في تدريساته بالمدرسين المختصين من الناطقين الاصليين باللغات التي يدرسها، يعاونهم عدد من العراقيين المختصين بتلك اللغات.
2 – يعتمد المعهد نفس المناهج والكتب والمفردات الدراسية المعمول بها في معاهد التأهيل اللغوي بالاقطار التي يدرس لغاتها.
3 – يمنح المعهد شهادة تأهيل في اللغات التي يدرسها، بعد اجتياز المتدرب امتحاناً مقنناً بنفس المستوى الذي تأخذ به المعاهد المناظرة في البلد الذي يبعث اليه الطالب للدراسة.
4 – يعمل المعهد على تحقيق اعتراف الاقطار التي يدرس لغاتها، بشهادة التأهيل اللغوي التي يمنحها.
5 – يعتمد المعهد في تدريساته وسائل التعليم السمعية والبصرية بأعلى مواصفاته التقنية الحديثة.

مادة 5
أ – يبدأ المعهد بتعليم اللغات الآتية : –
1 – اللغة الانكليزية.
2 – اللغة الفرنسية.
3 – اللغة الالمانية.
4 – اللغة الاسبانية.
5 – اللغة الروسية.
6 – اللغة اليابانية.
ب – يكون التوسع بفتح فروع جديدة للغات اخرى، حسب الحاجة وتقديرات مجلس المعهد.
جـ – يعين لكل فرع، رئيس من اعضاء الهيئة التدريسية من العراقيين المختصين، يرتبط بمدير المعهد.

مادة 6
يشرف على المعهد ويتولى التخطيط لمتابعة اعماله، مجلس يتألف من : –
أ – مدير المعهد – رئيساً.
ب – رؤساء الفروع – اعضاء.
جـ – ممثل عن دائرة البعثات – عضواً.
د – ممثل عن وزارة الاعلام – عضواً.
هـ – ممثل عن وزارة الخارجية – عضواً.

مادة 7
يمارس المجلس الاختصاصات الآتية : –
1 – التخطيط للمعهد واهدافه واختيار مناهجه.
2 – اقتراح ميزانية المعهد وملاكه، ضمن ميزانية الجامعة وملاكها.
3 – اختيار اعضاء الهيئة التدريسية للغات التي تدرس في المعهد.
4 – التوصية باستيراد الكتب والمستلزمات الدراسية.
5 – اية صلاحية اخرى تدخل في اختصاص المجلس، وفقاً للنظام الجامعي العام.

مادة 8
أ – يعين مدير المعهد، بأمر جامعي، على ان يكون من ذوي الاختصاص.
ب – يكون مدير المعهد، عضواً في مجلس الكلية.
جـ – يعاون مدير المعهد، معاون او اكثر، حسب متطلبات العمل.

مادة 9
أ – تخضع اجتماعات المجلس ونصابه وكيفية المصادقة على قراراته، للنظام الجامعي العام.
ب – يتمتع مدير المعهد بنفس الصلاحيات الممنوحة لرؤساء الاقسام في الكلية.

مادة 10
للمعهد ميزنية سنوية خاصة، ضمن ميزانية الجامعة.

مادة 11
لمجلس المعهد، اصدار التعليمات لأغراض تطبيق هذا النظام، بعد موافقة عميد الكلية، ورئيس الجامعة عليها.

مادة 12
تبدأ التدريسات في المعهد في العام الدراسي 1979 / 1980.

مادة 13
يعمل بهذا النظام، ابتداء من 1 – 1- 1979.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي