عنوان التشريع: التعديل الثالث للنظام الداخلي لتشكيلات المؤسسة العامة للكهرباء
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام الفقرة (3) من مادة 2 من قانون المؤسسة العامة للكهرباء رقم (159) لسنة 1974 المعدل، وبناء على الصلاحية المخولة لنا.
قررنا اصدار النظام الآتي : –
مادة 1
تحل عبارة (المديرية العامة لتوزيع كهرباء المحافظات)، محل عبارة (المديرية العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية) الواردة بالتسلسل (ثالثاً) من المادة (الاولى) من النظام، وتقرأ بهذه التسمية اينما وردت فيه، وتمارس نفس المهام والاختصاصات التي تمارسها المديرية السابقة.
مادة 2
تحل التشكيلات الفرعية الآتية، محل التشكيلات الفرعية الواردة بالتسلسل (ثانياً) من المادة (الثانية عشرة) من النظام : –
أ – مديرية الشؤون الادارية.
ب – مديرية الشؤون الفنية.
جـ – مديرية الحسابات.
د – مديرية الحقوق.
هـ – مديرية التجهيز والمخازن.
و- مديرية النقليات.
ز – مديرية توزيع كهرباء في المحافظات، عدا محافظات (بغداد، ديالى، واسط، صلاح الدين).
مادة 3
تستحدث مديرية باسم (المديرية العامة لتوزيع كهرباء بغداد)، ويكون تسلسلها (سادساً) من المادة (الاولى) من النظام، وتضم المحافظات (بغداد، ديالى، واسط، صلاح الدين).
مادة 4
تضاف مادة اخرى، الى النظام وتكون (مادة 15)، ويعدل تسلسل المواد التي تليها : –
مادة 15 – المديرية العامة لتوزيع كهرباء بغداد : –
اولاً – يتولى المديرية، موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص، وتمارس المهام والاختصاصات التي تمارسها المديرية العامة لتوزيع كهرباء المحافظات فيما يخص المحافظات التابعة لها.
ثانياً – تتكون المديرية من التشكيلات الفرعية الآتية : –
أ – مديرية الشؤون الادارية.
ب – مديرية الشؤون الفنية.
جـ – مديرية الحسابات.
د – مديرية الحقوق.
هـ – مديرية التجهيز والمخازن.
و- مديرية النقليات.
ز – مديرية توزيع كهرباء محافظة ديالى.
ح – مديرية توزيع كهرباء محافظة واسط.
ط – مديرية توزيع كهرباء محافظة صلاح الدين.
مادة 5
يعمل بهذا النظام، اعتباراً من 1 – 1- 1979، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصناعة والمعادن