عنوان التشريع: التعديل الثالث للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني رقم 6 لسنة 1977
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام الفقرة (أ) من مادة 15 من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (150) لسنة 1977، وعملاً بالصلاحيات المخولة لنا.
قررنا اصدار النظام الآتي : –
مادة 1
تعدل الفقرة (ب – 1) من (ثالثاً) من مادة 4 من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني رقم (6) لسنة 1977 المعدل، وتقرأ كالآتي : –
ب – 1 – المنشأة العامة للمباني الوسطى.
مادة 2
1 – تستحدث منشأة عامة جديدة باسم (المنشأة العامة للمباني الجنوبية)، ويكون ترتيبها الفقرة (حـ – 1) من (ثالثاً) من مادة 4 من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني رقم (6) لسنة 1977 المعدل.
2 – يعدل نص العبارة (المنشأة العامة للمباني الوسطى والجنوبية) الوارد في الفقرة (3) من (ثالثاً) من مادة 4 من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني، ويقرأ نصها كالآتي (المنشأة العامة للمباني الوسطى والمنشأة العامة للمباني الجنوبية).
مادة 3
اولاً – تلغى الفقرة (3) من مادة 5 من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني ويحل محلها ما يأتي : –
3 – يكون مقر المنشأة العامة للمباني الوسطى في بغداد وتلحق بها مديريات المباني في المحافظات التالية : –
أ – محافظة بغداد.
ب – محافظة ديالى.
جـ – محافظة الانبار.
د – محافظة بابل.
هـ – محافظة كربلاء.
و – محافظة النجف.
ز – محافظة واسط.
4 – يكون مقر المنشأة العامة للمباني الجنوبية في مدينة العمارة وتلحق بها مديريات المباني في المحافظات التالية : –
أ – محافظة البصرة.
ب – محافظة ميسان.
ج – محافظة ذي قار.
د – محافظة المثنى.
هـ – محافظة القادسية.
ثانياً – يكون تسلسل الفقرة (4) من مادة 5 من النظام اعلاه برقم (5).
مادة 4
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره.
وزير الاسكان والتعمير