النظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسية رقم (3) لسنة 1979

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسية رقم (3) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسية رقم (3) لسنة 1979
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام مادة 4 من قانون الشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسية رقم (1) لسنة 1979.
اصدرنا النظام الآتي : –

الفصل الاول
التعاريف

مادة 1
يقصد بالتعبير التالية الواردة في هذا النظام، المعاني المبينة ازاءها : –
1- القانون – قانون الشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسية.
2 – الشركة – الشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسةي.
3 – الوزير – وزير الاسكان والتعمير.
4 – الوزارة – وزارة الاسكان والتعمير.
5 – الرئيس – رئيس الشركة ورئيس مجلس ادارتها.
6 – المجلس – مجلس ادارة الشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسية.
7 – العضو – عضو مجلس ادارة الشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسية.

الفصل الثاني
تشكيلات الشركة

مادة 2
تتكون الشركة، من التشكيلات التالية : –
1 – سكرتارية مجلس الادارة.
2 – مكتب رئيس الشركة.
3 – دائرة التخطيط والمتابعة.
4 – دائرة التنفيذ.
5 – الدائرة المالية.
6 – الدائرة القانونية.
7 – الدائرة الادارية.
8 – قسم التنظيم والاساليب.

مادة 3
سكرتارية مجلس الادارة – يرأسها موظف بعنوان (سكرتير) حاصل على شهادة ذات اختصاص، يعاونه عدد من الموظفين، وتقوم بالاعمال التالية : –
1- تنظيم مناهج جلسات المجلس وايصالها الى الرئيس والاعضاء وحفظ السجلات والاوراق الخاصة بذلك.
2 – ندون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليه الاعضاء الحاضرون.
3 – تبليغ قرارات المجلس الى الجهات ذات العلاقة.

مادة 4
مكتب رئيس الشركة – يتولى اعماله موظف حاصل على شهادة جامعية اولية، يرتبط بالرئيس مباشرة، ويكون مسؤولاً عن تنظيم مخابرات مكتب رئيس الشركة وعن اعمال القلم السري، ويعاونه عدد من الموظفين.

مادة 5
دائرة التخطيط والمتابعة – يرأسها مهند له ممارسة لا تقل عن (عشر سنوات)، ويعاونه عدد من المهندسين والموظفين، وتقوم بالمهام التالية : –
1 – اعداد الخطة السنوية وخطة القوى العاملة وبرامج الاستيراد.
2 – جمع البيانات الاحصائية وتحليلها.
3 – متابعة تنفيذ المشاريع واعداد الدراسات الفنية للمشاريع الجديدة وتسعير المقاولات.
4 – اعداد التقارير الشهرية والفصلية.
5 – اعداد الجداول التفصيلية بالمواد المطلوبة للمشاريع، وفق البرامج المعدة لها.
6 – تقديم المشورة الفنية لرئيس الشركة ودوائرها.

مادة 6
دائرة التنفيذ – يرأسها مهندس له ممارسة لا تقل عن (عشر سنوات) في تنفيذ المشاريع، ويعاونه عدد من المهندسين والموظفين، وتقوم بالمهام التالية : –
1 – تنفيذ مشاريع الشركة وتأمين كل المتطلبات اللازمة لذلك.
2 – صيانة وادامة كافة مكائن ومعدات الشركة.
3 – اعداد المناهج لتدريب الكوادر الفنية داخل المشاريع.

المحتوى 1
مادة 7
الدائرة المالية – يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، ويعاونه عدد من الموظفين، وتقوم بكافة الامور المالية والتجارية والحسابية والمخزنية للشركة، وتتولى تنظيم ما له مساس بحفظ وصيانة اموال الشركة ومعدتها وموادها ومسك السجلات اللازمة لها، وترتبط بها اقسام التكاليف والرواتب والاجور والمشتريات المحلية والخارجية والمخازن.

مادة 8
الدائرة القانونية – يرأسها موظف بدرجة مشاور قانوني، يعاونه عدد من الموظفين، ويقوم هو او من ينوب عنه، بتخويل من الرئيس، بتمثيل الشركة لدى المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص، ويكون مسؤولاً عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة وتقديم المشورة بهذا الشأن وتدقيق قضايا العقود وتنظيمها وتطبيق شروطها، وكذلك اعداد اللوائح القانونية او اعادة دراستها.

مادة 9
الدائرة الادارية – يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية، ويعاونه عدد من الموظفين، وتتولى تنظيم الامور المتعلقة بشؤون الادارة والافراد، وتقوم بتنظيم ملاكات وسجلات واضابير موظفي وعمال الشركة.

مادة 10
قسم التنظيم والاساليب – يرأسه موظف لا تقل درجته عن رئيس ملاحظين من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يرتبط بالرئيس مباشرة، ويعاونه عدد من الموظفين للقيام بدراسة وتطوير اساليب العمل داخل الشركة واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها.

الفصل الثالث
مجلس الادارة

مادة 11
1 – المجلس – هو السلطة العليا في الشركة، ويتولى ادارة شؤونها المالية والادارية والفنية، ويرسم سياستها ضمن اهداف القانون والاطار العام لخطط التنمية القومية، ويقوم بجميع التصرفات القانونية لتنفيذ اغراض الشركة، وفقاً للقوانين والقرارات والتعليمات المرعية، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي : –
1 – 1- وضع السياسة العامة للشركة.
1 – 2 – وضع الاسس المالية والاصول الحسابية لها.
1 – 3 – وضع الميزانية والملاك السنوي واقرار الحسابات الختامية لها.
1 – 4 – تعديل تشكيلات الشركة واقسامها وشعبها بالاحداث و التغيير او الالغاء.
1 – 5 – ابرام العقود داخل العراق وخارجه والقيام بالبيع والشراء او الاقتراض والرهن بضمان او بدونه او الايجار او الاستئجار وغير ذلك من التصرفات المالية والقانونية، بشرط ان يكون ذلك في حدود الاعتمادات المرصدة في ميزنية الشركة.
1 – 6 – شطب المواد والمعدات والاموال التي تفقد او تتلف على ضوء احكام القوانين المرعية.
1 – 7 – بيع المواد والمعدات الفائضة عن الحاجة او المستهلكة او المشطوبة، وفقاً للتعليمات المالية والحسابية والمخزنية التي يصدرها المجلس، بمقتضى القانون.
2 – يتألف المجلس، من : –
2 – 1- رئيس الشركة – رئيساً.
2 – 2 – رئيس دائرة التخطيط والمتابعة – عضواً.
2 – 3 – رئيس دائرة التنفيذ – عضواً.
2 – 4 – رئيس الدائرة القانونية – عضواً.
2 – 5 – ممثل عن وزارة التربية بدرجة مدير عام او رئيس مهندسين – عضواً.
2 – 6 – ممثل عن وزارة الداخلية بدرجة مدير عام او رئيس مهندسين – عضواً.
2 – 7 – ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضوين.
2 – 8 – عضوين او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص، يختارهم الوزير.
3 – ينوب عن العضو في اجتماعات المجلس عند غيابه، وكيله الذي يقوم بذات اعماله، ويتمتع بحقوقه ويلتزم بواجباته.
4 – ينتخب المجلس من بين اعضائه، نائباً للرئيس في اول جلسة من كل سنة مالية.
5 – للمجلس تخويل الرئيس بعض صلاحياته، وللرئيس تخويل رؤساء الدوائر والاقسام بعض صلاحياته.
6 – يتم تعيين العضو بأمر من الوزير، بعد ترشيحه من قبل الجهة التي يمثلها، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
7 – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل، بدعوة من الوزير او الرئيس او خمسة اعضاء على الاقل، ويتم النصاب بحضور ثلثي الاعضاء، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم.
8 – تصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
9 – للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته بقصد الاستفادة من معلوماته وخبرته من يرى من الاشخاص، وليس لهؤلاء حق التصويت.

مادة 12
1 – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها، وتعتبر المصادقة حاصلة ما لم يعترض عليها خلال (عشرة ايام) من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة.
2 – اذا اعترض الوزير على القرار، يعاد للمجلس للنظر فيه، فإذا اصر المجلس على قراره ولم يصادق عليه الوزير، يعاد عرضه على المجلس باجتماع يرأسه الوزير، ويعتبر القرار الذي يصدر نهائياً.

مادة 13
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره.
وزير الاسكان والتعمير