مرسوم رقم 66 تعديل حدود مصلحة الدجيلة الزراعية

      التعليقات على مرسوم رقم 66 تعديل حدود مصلحة الدجيلة الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم رقم 66 تعديل حدود مصلحة الدجيلة الزراعية
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-28 00:00:00

استناداً لأحكام الفقرة (الاولى) من مادة 2 من قانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972، وبناء على ما عرضه رئيس المجلس الزراعي الاعلى.
رسمنا بما هو آت : –
1 – تعديل حدود مصلحة الدجيلة الزراعية، وفق الحدود المثبتة على الخارطة والوصف الكامل لها، المصادق عليها بقرار الهيئة الخاصة للمجلس الزراعي الاعلى المرقم (2) المتخذ بالجلسة (40) في 7 – 1 – 1979.
2 – تستبعد المقاطعة (11) الواقعة في مركز قضاء الكوت، والمقاطعتين (7، 8) الواقعة ضمن قضاء علي الغربي، من منطقة عمل مصلحة الدجيلة الزراعية.
3 – اضافة جزء من المقاطعات (13، 15) الواقعة ضمن مركز الحي وكامل القطعة (21)، واضافة جزء من المقاطعات (11، 12) الواقعة ضمن قضاء علي الغربي.
على رئيس المجلس الزراعي الاعلى تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر لسنة 1399 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1979.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية