عنوان التشريع: بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 12 لسنة 1962
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم(12) لسنة 1962 الصادر من وزير المالية بتاريخ 27 – 5 – 1962 نعلن بهذا : –
1 – أن معدل آسعار العروض التى قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه هو 117/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البان المذكور قابلة للقطع آو أعادة القطع لدى البنك المركزى العراقى – بغداد وذلك بنسبة فائدة 4/3 3%(ثلاثة وثلاثة ارباع بالمائة) سنويا .
عبد اللطيف الشواف المحافظ
نشر فى الوقائع العراقية عدد 682 فى 17 – 6 – 1962