عنوان التشريع: بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 13 سنة 1962
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استناد الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (13) لسنة 1962 الصادر من وزير المالية بتاريخ 5 – 6 – 1962 نعلن بهذا : –
1 – ان معدل آسعار العروض التى قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه هو 099/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض القطع بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزى العراقى – بغداد وذلك بنسبة فائدة4/3 3 % (ثلاثة وثلاثة ارباع بالمائة ) سنويا .
المحافظ عبد اللطيف الشواف
نشر فى الوقائع العراقية عدد 683 فى 19 – 6 – 1962