بيان صادر عن رئاسة ديوان مجلس الوزراء حول تصحيح خطأ

      التعليقات على بيان صادر عن رئاسة ديوان مجلس الوزراء حول تصحيح خطأ مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن رئاسة ديوان مجلس الوزراء حول تصحيح خطأ
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

لقد ورد سهوا عند طبع المادة الثامنة من قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 اذ جاء فيها (فى الاحوال التالية) مرتين والصواب ان الثانية زائدة فاقتضى تصحيح ذلك .
بغداد فى 6 – 6 – 1962 .
عبد الجليل برتو رئيس ديوان مجلس الوزراء
نشر فى الوقائع العراقية عدد 682 فى 17 – 6 – 1962