عنوان التشريع: قرار رقم 93 شطب مبلغ من سجلات المؤسسة العامة لتصفية النفط
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-23 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 1 – 1979 ما يلي : –
1 – يشطب المبلغ (409 / 71804) واحد وسبعون الفاً وثمنمائة واربعة دنانير واربعمائة وتسعة فلوس، من سجلات المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز، عن المتبقي من قيمة المنتجات النفطية المجهزة، الى المملكة الاردنية الهاشمية.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة